السيد حسن الطباطبائي

463

كتاب الحج

صلاته ، فإنه لا إشكال في أنه لا يستحق الأجرة على ما أتى به . ودعوى أنه وإن كان لا يستحق من المسمى بالنسبة لكن يستحق أجرة المثل لما أتى به ، حيث إن عمله محترم . مدفوعة بأنه لا وجه له بعد عدم نفع